( قال القاضي : منعوا منه ) أي : من الارتفاق بها دفعا للضرر ( ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ; لأن المصلين بها أحق ) من غيرهم . حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد
( وإن لم يكن ) في الارتفاق بها ( ضرر جاز الارتفاق بحريمها ) ; لأن الحق فيها لعامة المسلمين ( ولا يعتبر فيه إذن السلطان ) ولا نائبه للحرج .