( ) لما روى ويجبان في العمر مرة واحدة قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال { أبو هريرة } رواه : يأيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم أحمد ومسلم . والنسائي
وعن قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { ابن عباس الأقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع } رواه يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام أحمد بمعناه ( على الفور ) صلى الله عليه وسلم أنص عليه صلى الله عليه وسلم فيأثم والنسائي بناء على أن الأمر المطلق للفور ويؤيده : خبر إن أخر بلا عذر مرفوعا قال { ابن عباس : تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له } رواه . أحمد
وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه قال { } [ ص: 378 ] رواه : من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس ولا سلطان جائر أوحاجة ظاهرة فليمت على أي حال يهوديا أو نصرانيا سعيد في سننه ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني بل أولى ، وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بناء على أن الحج فرض سنة تسع فيحتمل أنه كان في آخرها ، أو لأنه تعالى أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك قاله أبو زيد الحنفي أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج ومنع أكثر أصحابه خوفا عليه ، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت أو غير ذلك .