( إن كان وليه أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة ) ; لأنه السبب فيه وكما لو أتلف مال غيره بأمره قاله ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته : في مال وليه : ولا حاجة إلى التمرن عليه ; لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وقد لا يجب ، وعلم منه أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال ; لأنه لا بد له منها مقيما كان أو مسافرا . ابن عقيل
، ( وأما مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له ) أي : الولي ( السفر به ) أي : الصبي ( في وقت الحج وغيره ومع [ ص: 382 ] الإحرام وعدمه ، فلا نفقة على الولي ) بل هي على الصبي قال في المبدع : رواية واحدة سفر الصبي معه ) أي : مع الولي ( لتجارة أو خدمة أو إلى لعدم صحة قصدهما ( فلا يجب بفعلهما شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان ) كإزالة الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد والوطء بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس . ( وعمده ) أي : الصبي ( وهو ومجنون : خطأ )
( وإن ( لبرد ) أو حر ( أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه ) لأذى ، ( فكفارته على الولي أيضا ) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها فهو في مال الصبي كما لو فعله الصبي نفسه . فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه ) أي الصغير أو المجنون المحرم
هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن ، واقتصروا عليه فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال كمن المجد ، ( وإن وجب في كفارة صوم صام الولي ) قاله في التنقيح . حلق رأس محرم بغير إذنه
وقال في الفروع والإنصاف : حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء انتهى أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان .
وعلى هذا ، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ ، فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان ، وهذا مقتضى كلامه أيضا في المبدع وشرح المنتهى . لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه