( فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه    : اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ) ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها ويسرها عادة . 
( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل وهذا الاشتراط سنة ) في قول  عمر   وعلي   وابن مسعود   وعمار    ( ويفيد ) هذا الاشتراط   ( إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه : أن له التحلل )  لقوله صلى الله عليه وسلم {  لضباعة بنت الزبير  حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني   } متفق عليه . 
زاد  النسائي  في رواية إسنادها جيد { فإن لك على ربك ما استثنيت   } ولقول عائشة  لعروة    " قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة " . 
( و ) يفيد هذا الاشتراط أيضا ( أنه متى حل بذلك ) أي : سبب عذر مما تقدم ( فلا شيء عليه ) نص عليه قال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ( ويأتي آخر باب الفوات والإحصار فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله : اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي جاز ) لأنه في معنى ما تقدم في الخبر . 
				
						
						
