( ثم
nindex.php?page=treesubj&link=3748_3747_3749_3741يحرم بالحج من مكة أو قريب منها ) نقله
حرب وأبو داود لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ويشترط كما يأتي : أن يحج في عامه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع } وظاهره : يقتضي الموالاة بينهما ; ولأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=3747_3748_3741أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى وما ذكره
المصنف : من اشتراط الإحرام من
مكة أو قريب منها : تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين والذي عليه أكثر الأصحاب : عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى .
( ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3748_3747_3749_3741يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ) نَقَلَهُ
حَرْبٌ وَأَبُو دَاوُد لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ " إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَيُشْتَرَطُ كَمَا يَأْتِي : أَنْ يَحُجَّ فِي عَامِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ } وَظَاهِرُهُ : يَقْتَضِي الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا ; وَلِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3747_3748_3741أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا فَلَأَنْ لَا يَكُونَ مُتَمَتِّعًا إذَا لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْلَى وَمَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ : مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِحْرَامِ مِنْ
مَكَّةَ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهَا : تَبِعَ فِيهِ الْمُقْنِعَ وَالْفَائِقَ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : عَدَمُ التَّقْيِيدِ وَنَسَبهُ فِي الْفُرُوعِ إلَى الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَطَعَ بِعَدَمِ التَّقْيِيدِ فِي الْمُنْتَهَى .