( ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي : إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج مثل أن وطئ بعد التحلل    ) وكان لم يدخل مكة  قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لقدومه ( الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته ) لقول عائشة    " وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " متفق عليه وعن  ابن عمر  نحوه رواه  أحمد    . 
				
						
						
