( وإن ( أو نذره ونسيه وكان ) نسيانه ( قبل الطواف جعله عمرة استحبابا ) ; لأنها اليقين وله صرف الحج والقران إليها مع العلم فمع الإبهام أولى ( ويجوز صرفه إلى غيرها ) أي : غير العمرة ، لعدم تعينها . أحرم بنسك ) ونسيه
( وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ) أي : دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران ; لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا لا يصح إدخال العمرة عليه فصحة العمرة مشكوك فيها فلا تسقط بالشك ( ولا دم عليه ) ; لأنه لم يتحقق أنه قارن ولا وجوب مع الشك " .
( وإن جعله ) أي : المنسي ( عمرة فكفسخ حج إلى عمرة ) فيصح و ( يلزمه دم المتعة ويجزئه ) النسك ( عنهما ) لصحتهما على كل تقدير .
( وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة ; لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه ) لتأديته [ ص: 418 ] إياه .
( ويلزمه دم بكل حال ; لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق فيه في غير أوانه ) أي : الحلق ( وفيه ) أي : الحلق قبل أوانه ( دم ) جبران و ( إن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة ) بشروطه ( وإن جعل حجا أو قرانا لم يصح ) لاحتمال أن يكون المنسي عمرة ولا يصح إدخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه .
( ويتحلل بفعل الحج ) لاحتمال أن يكون حجا ( ولم يجزئه ) ما فعله ( عن واحد منهما للشك ولا دم القضاء ) عليه ( للشك في سببهما ) الموجب لهما والأصل براءته ويصح : أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوه لا : إن أحرم زيد فأنا محرم .