لما روى ( ويتقلد ) المحرم ( بسيف للحاجة ) قال { البراء بن عازب الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح : القراب بما فيه } متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن ينقضوا العهد ( ولا يجوز ) أن يتقلد بالسيف ( لغيرها ) أي : غير حاجة لقول " لا يحل لمحرم السلاح في ابن عمر الحرم قال : والقياس يقتضي إباحته ; لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه . الموفق
( ولا يجوز بمكة لغير حاجة ) لما روى حمل السلاح عن مسلم مرفوعا { جابر بمكة } وإنما منع لا يحل أن يحمل السلاح من تقلد السيف ; لأنه في معنى اللبس ( وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ) عليه ( ولا يدخله ) أي : حبلها ( في صدره ) نص عليه . أحمد