( ويصح ) لثبوته بالسنة الصريحة قال المسح ( على خف ) في رجليه ليس فيه خلاف . ابن المبارك
وقال الحسن روى المسح سبعون نفسا ، فعلا منه عليه السلام .
وقال ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 111 ] قال في المبدع : ومن أمهاتها حديث أحمد جرير قال { } . رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه
قال فكان يعجبهم ذلك ; لأن إسلام إبراهيم النخعي جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح ، كما صار إليه بعض الصحابة وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن من قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر ، وحمل قراءة النصب على الغسل ، لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة .