( ويصح ) المسح ( على خف ) في رجليه  لثبوته بالسنة الصريحة قال  ابن المبارك  ليس فيه خلاف . 
وقال الحسن  روى المسح سبعون نفسا ، فعلا منه عليه السلام . 
وقال  أحمد  ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 111 ] قال في المبدع : ومن أمهاتها حديث جرير  قال { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه   } . 
قال  إبراهيم النخعي  فكان يعجبهم ذلك ; لأن إسلام جرير  كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح ، كما صار إليه بعض الصحابة وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن من قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر ، وحمل قراءة النصب على الغسل ، لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة . 
				
						
						
