( وإن كان ) الجورب ( غير مجلد أو ) منعل ( أو كان ) الجورب ( من خرق )  وأمكنت متابعة المشي فيه . 
وقال  أبو حنيفة   ومالك   والشافعي  وغيرهم لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا ; لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقعتين ولنا حديث  المغيرة بن شعبة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي    . 
وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين ; لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسح على الخف ونعله ولأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة والجوارب في معنى الخف ; لأنه ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم قال أبو داود  كان  ابن مهدي  لا يحدث به ; لأن المعروف ، عن المغيرة  الخفين قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا ، لجواز رواية اللفظين ، فيصح المسح على ما تقدم ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة للعموم . 
				
						
						
