( وعليهما ) أي : الواطئ والموطوءة ( المضي في فاسده حكم الإحرام الصحيح ( فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبله ) أي : الفساد ( من الوطء وغيره وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده ) لما روى وحكمه ) أي : الإحرام الذي أفسده بالجماع بإسناد جيد إلى الدارقطني عن أبيه " أن رجلا أتى عمرو بن شعيب فسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمرو فقال : اذهب إلى ذلك واسأله قال عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل شعيب فقال : بطل حجك فقال الرجل أفأقعد ؟ قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى ابن عمر فأخبره ثم قال اذهب إلى عبد الله بن عمرو فاسأله قال ابن عباس فذهبت معه فسأله فقال له : مثل ما قال شعيب فرجع إلى ابن عمر فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا " ورواه عبد الله بن عمرو وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما الأثرم حديثه حسن قال وعمرو بن شعيب رأيت البخاري عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به قيل له : فمن تكلم فيه ماذا يقول قال يقولون أكثر ونحو هذا . عمرو بن شعيب
( و ) عليهما ( القضاء على الفور ولو نذرا أو نفلا ) ; لأنه لزم بالدخول فيه ; ولأن من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ( إن كانا ) أي : الواطئ والموطوءة ( مكلفين ) ; لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء .
( وإلا ) أي : وإن لم يكونا مكلفين حال الإفساد قضياه ( بعده ) أي : بعد التكليف ( بعد حجة الإسلام ) وتقدم ( على الفور ) حيث لا عذر في التأخير وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في أوائل كتاب الحج .