; لأن الحرمات قصاص بخلاف ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في [ ص: 445 ] القضاء ( من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله ) نص عليه ; لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين . المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات
( وإلا ) أي : وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات ( لزمهما ) الإحرام ( من الميقات ) ; لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام ( ) كالصوم والصلاة ; ولأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه ( وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء عليها إن طاوعت ) لقول ونفقة المرأة في القضاء " أهديا هديا " أضاف الفعل إليهما . ابن عمر
وقول " أهد ناقة ولتهد ناقة " ; ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل ( وإن أكرهت ) المرأة ( ف ) النفقة ( على الزوج ) ; لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه ابن عباس لما روى ( وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه ) بإسناده عن ابن وهب أن { سعيد بن المسيب رجلا جامع امرأة وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا } وروى عن الأثرم ابن عمر معناه ( إلى أن يحلا ) من إحرامهما ; لأن التفريق خوف المحظور ويحصل التفريق ( بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك بل يكون قريبا منها فيراعي أحوالها ; لأنه محرمها ) ونقل وابن عباس يعتبر أن يكون معها محرم غيره . ابن الحكم