( وإن بأن رمى جامع ) المحرم ( بعد التحلل الأول وقبل ) التحلل ( الثاني ) جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الطواف ( لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا ) أو متمتعا لقول في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر " ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه ابن عباس ولا يعرف له مخالف في الصحابة ( لكن فسد إحرامه ) بالوطء ( فيمضي إلى الحل ) مالك التنعيم أو غيره ليجمع بين الحل والحرم ( فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل ; لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقية ) والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة منهم فقول الخرقي ومن وافقه من الأئمة : أنه يعتمر ، يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة ; لأن هذه أفعالها وصححه في المغني والشرح يحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير وعلى هذا نصوص أحمد وجزم به أحمد القاضي وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن ; ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما قاله في المبدع ( ويلزمه شاة ) لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج بلا إنزال ولخفة الجناية فيه . ابن عباس