( ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه ) كدملج نقله الجماعة قال " كن نساء نافع ابن عمر رواه يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات . الشافعي
وفي خبر " ويلبسن بعد ذلك ما أحببن " ولا دليل للمنع ( ولا يحرم عليها لباس زينة . ابن عمر
وفي الرعاية وغيرها : يكره ) أي : لباس الزينة قال المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي التبصرة : يحرم . أحمد