( ويجوز لهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ { ابن عمر } رواه في حق المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي أبو داود عن [ ص: 449 ] عائشة " أنهما كانا يحرمان في المعصفر " ; ولأنه ليس بطيب فلم يكره المصبوغ به كالسواد ( إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر ) ; لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام ففيه أولى هكذا في الإنصاف هنا ومعناه في الشرح وتقدم في باب ستر العورة أنه لا يكره في الإحرام كما في المبدع والتنقيح وغيرهما ذكره نصا ( ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب ) ; لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله . وأسماء