ولا يجوز المسح على الوقاية    ; لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل و ( لا ) على ( القلانس ) جمع قلنسوة أو قلنسية ( وهي مبطنات تتخذ للنوم و ) لا على ( الدنيات ) وهي ( قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها ) قديما قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية  الآن ، ووجه عدم المسح عليها : أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلوتة . 
				
						
						
