( فإن عدمه ) أي : ( موضعه أو وجده ) يباع ( ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج ) قيل معناه في أشهر الحج وقيل : معناه : في وقت الحج ; لأنه لا بد من إضمار ; لأن الحج أفعال لا يصام فيها وإنما يصام في أشهرها أو وقتها وذلك كقوله تعالى : { عدم المتمتع والقارن الهدي الحج أشهر معلومات } أي : في أشهر .
( ولا يلزمه أن يقترض ) ثمن الهدي ( ولو وجد من يقرضه ) ; لأن الظاهر استمرار إعساره ( ويعمل بظنه في عجزه ) عن الهدي ( فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز ) للمعسر ( الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب ) أي : وجوب الصوم ; لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر .
( والأفضل : أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة ) نص عليه ( فيصومه ) أي : يوم عرفة هنا استحبابا ( للحاجة ) إلى صومه .
( فيكون اليوم السابع من ) ذي ( الحجة محرما ) فيحرم قبل طلوع فجره ( وهو أولها ) ليصومها كلها وهو محرم بالحج . ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية
( وله تقديمها ) أي : الأيام الثلاثة ( قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ) لا قبله وأن يصومها في إحرام العمرة ; لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم فيه وبعده كالإحرام بالحج ; ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين و ( لا ) يجوز تقديم صومها ( قبله ) أي : قبل إحرام العمرة لعدم وجود سبب الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم ; لأنها بدله . ( ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة : وقت وجوب الهدي )
( وتقدم ) وقت وجوبه [ ص: 454 ] لقوله تعالى { ( و ) صيام ( سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } .
( ولا يصح صومها ) أي : السبعة ( بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ) قالوا : ; لأن المراد بقوله تعالى { إذا رجعتم } يعني من عمل الحج ; لأنه المذكور ( ولا ) يصح صومها ( في أيام منى لبقاء أعمال من الحج كرمي الجمار ولا ) يصح صوم السبعة ( بعدها ) أي : بعد أيام منى ( قبل طواف الزيارة ) ; لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج قلت وكذا بعد الطواف وقبل السعي .
( و ) إن ولعل المراد : والسعي ( يصح ) ; لأنه رجع من عمل الحج . صام السبعة ( بعده ) أي : بعد الطواف
( والاختيار ) أن يصومها ( إذا رجع إلى أهله ) لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } متفق عليه ( فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله منى ) وهي أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه ; ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم . البخاري
( ولا دم عليه ) إذا صامها أيام منى ; لأنه صامها في الحج منى ولا قبلها ( ولو لعذر ) كمرض ( صام بعد ذلك عشرة أيام ) كاملة استدراكا للواجب ( وعليه دم ) لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته . ( فإن لم يصمها ) أي : الثلاثة أيام ( فيها ) أي : في أيام
( وكذا إن ) فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ) الثلاثة أو صامها أيام ( ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا ) في صوم ( السبعة منى ; لأن الأمر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا .
( ومتى لم يلزمه الانتقال إليه ) اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات . وجب عليه الصوم ) لعجزه عن الهدي وقت وجوبه ( فشرع فيه ) أي : الصوم ( أو لم يشرع ) فيه ( ثم قدر على الهدي
( وإن شاء انتقل ) عن الصوم إلى الهدي ; لأنه الأصل وإن فصرح صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب ابن الزاغوني : بأنه لا يجزئه الصوم ، وإطلاق الأكثرين يخالفه .
وفي كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر [ ص: 455 ] عليه في الإنصاف كله أو بعضه ( لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين ) من تركته إن كانت وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذر بأن كان لعذر ( فلا ) إطعام عنه لعدم تقصيره . ( ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به )