النوع ( الثالث تجب به بدنة ) في حج قبل التحلل الأول ( قارنا كان أو مفردا فإن لم يجدها ) أي : البدنة ( صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ) أي : فرغ من عمل الحج ( كدم المتعة لقضاء الصحابة به ) قاله فدية الوطء ابن عمر وابن عباس رواه عنهم وعبد الله بن عمرو ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة . الأثرم
( و ) تجب ( شاة إن وتقدم في الباب قبله مستوفى ( ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك ) المذكور في الحج والعمرة و ( لا ) تجب كان ) الوطء ( في العمرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { فدية الوطء على ( المكرهة والنائمة ) } ( عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه وتقدم ذلك ) في الباب قبله . ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها