( وإن مسح أيهما شاء ) ف ( إن شاء ) مسح ( الفوقاني ) ; لأنه خف ساتر ثبت بنفسه ، أشبه المنفرد ( وإن شاء ) مسح ( التحتاني ، بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه ) أي : على التحتاني ; لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه كما يجوز غسل قدميه في الخف ، مع جواز المسح عليه . لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا ) أي : الخفان ( صحيحين