( فإن لم يقدر على إيصاله إليهم ) أي : إلى مساكين الحرم     ( جاز نحره في غير الحرم    ) كالهدي إذا عطب لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . 
( و ) جاز ( تفرقته هو ) أي : الهدي الذي عجز عن إيصاله ( و ) تفرقة ( الطعام ) إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه ( حيث نحره ) أي : بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم ( فدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم  ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفرقتها ) أي : الفدية دما كانت أو طعاما ( حيث وجد سببها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية  وهي من الحل   } واشتكى  الحسين بن علي  رأسه فحلقه  علي  ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه  مالك   والأثرم  وغيرهما . 
( و ) له تفرقتها ( في الحرم  أيضا ) كسائر الهدايا . 
				
						
						
