( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته ) عنها ( بقرة ) لقول " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال وهل هي إلا من البدن رواه جابر ( كعكسه ) أي : إجزاء البدنة عن بقرة . مسلم
( ولو ) كان ونذر ) مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه قاله ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس ( في جزاء صيد ابن عقيل ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح ( ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة ) سواء وجد الشياه أو عدمها ; لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون [ ص: 463 ] فيذبحون البقرة عن سبعة قال ( ويجزئه عن كل واحدة منهما ) أي : من البدنة والبقرة ( سبع شياه ) { جابر } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ( وذكر جماعة إلا في جزاء صيد ) فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا عن سبع شياه . مسلم