( وإن جزء منه ثم اندمل ( وهو ) أي : الصيد ( ممتنع وله مثل ) من النعم ( ضمنه ) أي : الجزء ( بمثله لحما من مثله ) من النعم ; لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات والمشقة مدفوعة بجواز عدوله إلى عدله طعاما أو صياما كما سبق . أتلف جزءا من صيد واندمل ) أو تلف في يده
( وما لا مثل له ) إذا تلف جزؤه أو تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع يضمن ( ما نقص من قيمته ) ; لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أبعاضه فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما ليشتري به طعاما كما تقدم .