كجورب وجرموق قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره ، بل ولا يسن ( دون أسفله ) أي : الخف ( وعقبه ، فلا يجزي مسحهما ) عن مسح ظاهره ( بل ولا يسن ) مسحهما مع مسح ظاهره لقول ( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه ) لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { علي } رواه يمسح على ظاهر خفيه أحمد وأبو داود .
قال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله ، إلا أن السنة أحق أن تتبع ; لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة ، وما ورد أنه عليه السلام { } فرواه مسح أعلى الخف وأسفله وقال : من وجه ضعيف ، أحمد والترمذي وقال معلول : وقال سألت أبا زرعة - عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح . ومحمدا - أي : البخاري