( ويحرم المدينة ( وحشيشها ) لما روى قطع شجرها ) أي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها } متفق عليه { ولمسلم } . لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
( ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل ) أي : رحل البعير وهو أصغر من القتب ( والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك ) كآلة الدياس والجذاذ والحصاد ( والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ) كعود البكرة لما روى { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد } رواه فاستثنى أحمد الشارح ذلك وجعله مباحا والمسند : عود البكرة ( و ) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه ( من حشيشها للعلف ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث { علي } رواه ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره أبو داود ; ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الضرر بخلاف مكة .