( وحد حرمها    : ما بين ثور  إلى عير    ) لحديث  علي  مرفوعا { حرم المدينة  ما بين ثور  إلى عير    } متفق عليه . 
( وهو ما بين لابتيها ) لقول  أبي هريرة  قال الرسول صلى الله عليه وسلم { ما بين لابتيها حرام   } متفق عليه واللابة الحرة  وهي أرض تركبها حجارة سود فلا تعارض بين الحديثين قال في فتح الباري : رواية " ما بين لابتيها " أرجح لنا لتوارد الرواة عليها ورواية " جبليها " لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع . 
( وقدره بريد في بريد نصا ) قال  أحمد  ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره  مالك بن أنس    ( وهما ) أي : ثور  وعير    ( جبلان بالمدينة  فثور ) أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه . 
وليس كذلك بل هو ( جبل صغير ) لونه يضرب ( إلى الحمرة بتدوير ) ليس بمستطيل ( خلف أحد  من جهة الشمال ) قال في فتح الباري نقلا عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي    : أن خلف أهل المدينة  ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد  من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا  قال وقد تحققته بالمشاهدة ( وعير    ) جبل ( مشهور بها ) أي : بالمدينة  قال في المطلع : وقد أنكره بعضهم { وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة  اثني عشر ميلا حمى   } رواه  مسلم  عن  أبي هريرة    . 
				
						
						
