( : ما بين وحد حرمها ثور إلى عير ) لحديث مرفوعا { علي المدينة ما بين ثور إلى عير } متفق عليه . حرم
( وهو ما بين لابتيها ) لقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } متفق عليه واللابة ما بين لابتيها حرام الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود فلا تعارض بين الحديثين قال في فتح الباري : رواية " ما بين لابتيها " أرجح لنا لتوارد الرواة عليها ورواية " جبليها " لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع .
( وقدره بريد في بريد نصا ) قال ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره أحمد ( وهما ) أي : مالك بن أنس ثور وعير ( جبلان بالمدينة فثور ) أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه .
وليس كذلك بل هو ( جبل صغير ) لونه يضرب ( إلى الحمرة بتدوير ) ليس بمستطيل ( خلف أحد من جهة الشمال ) قال في فتح الباري نقلا عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي : أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد تحققته بالمشاهدة ( وعير ) جبل ( مشهور بها ) أي : بالمدينة قال في المطلع : وقد أنكره بعضهم { المدينة اثني عشر ميلا حمى } رواه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول عن مسلم . أبي هريرة