( وتكره الزيادة عليها ) أي : على المرة في مسح الخف ; لأنه يفسده ( فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه ) هذا ، قاله صفة المسح المسنون وغيره لما روى ابن عقيل في سننه عن البيهقي { المغيرة بن شعبة } ( فإن بدأ ) في المسح من ساقه ( إلى أصابعه أجزأه ) قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة كيفما فعلت فهو جائز . أحمد
لحديث ( ويسن مسح ) الرجل ( اليمنى ب ) اليد ( اليمنى ) ( و ) الرجل ( اليسرى [ ص: 119 ] ب ) اليد ( اليسرى ) المغيرة السابق .
( وفي التلخيص والترغيب : يسن تقديم اليمنى ) وحكاه في المبدع عن البلغة ، وقال حديث المغيرة السابق ليس فيه تقديم .