لما تقدم من حديث ( ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش ) وكذلك رواه جابر ابن عمر متفق عليهما . وابن عباس
وقال رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه ابن عباس وأبو بكر وعمر والخلفاء من بعده رواه وعثمان وإن كان أصل الرمل لإظهار الجلد للمشركين فبقي الحكم بعد زوال علته لما تقدم ( غير راكب و ) غير ( حامل معذور و ) غير ( نفساء و ) غير ( محرم من أحمد مكة أو من قربها لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد . فلا يسن هو ) أي : الرمل ( ولا الاضطباع لهم )
وكان إذا أحرم من ابن عمر مكة لم يرمل ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاضطباع ( ولا ) يسن رمل ولا اضطباع ( في غير هذا الطواف ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما اضطبعوا ورملوا فيه .
( ولا يقضيه ) أي : ما ذكره من الاضطباع والرمل ( ولا ) يقضي ( بعضه ) إذا فاته ( في ) طواف ( غيره ) خلافا للقاضي كمن ترك الجهر في صلاة الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى .
( وهو ) أي : الرمل ( إسراع المشي مع تقارب الخطى في غير وثب والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه ) أي : دون رمل لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام ; لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها ( وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا ) أي : مع البعد من البيت لقوة الزحام .
( ولو ) كان إذا تأخر في حاشية القوم للرمل ( يختلط بالنساء فالدنو ) من البيت مع ترك الرمل ( أولى ) من البعد لخلوه عن المعارض .