( أو ولو سهوا أو لعذر ) لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم " والى بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم " ; ولأنه صلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات ( أو قطعه ) أي : الطواف ( بفصل طويل عرفا لا يجزئه ) ; لأن الطهارة شرط فيه وإذا وجد الحدث بطلت فيبطل كالصلاة ( فتشترط الموالاة فيه وفي سعي ) لما مر . أحدث في بعضه