الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فرع : إذا فرغ المتمتع ) من العمرة والحج ( ثم علم أنه كان فيه على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله ) أي : الطواف الذي كان على غير طهارة ( لزمه الأشد ) ليبرئ ذمته بيقين ( وهو ) أي : الأشد ( كونه ) بلا طهارة ( في طواف العمرة فلم تصح ) لفساد طوافها ( ولم يحل منها ) بالحلق لفساد الطواف ( فيلزمه دم للحلق ) لبقاء إحرامه .

                                                                                                                      ( ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج ) أي : طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي الحج والعمرة كالقارن في ابتداء إحرامه قلت : الذي [ ص: 485 ] يظهر : لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة : هو طواف الحج فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته ( ولو قدرناه ) أي : الطواف بغير طهارة ( من الحج لزمه إعادة الطواف ) لوقوعه غير صحيح .

                                                                                                                      ( ويلزمه إعادة السعي على التقديرين ; لأنه وجد بعد طواف غير معتد به ) ; لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة .

                                                                                                                      ( وإن كان وطئ بعد حله من العمرة ) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة ( حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ) إدخال الحج عليها ( ويلغو ما فعله من أفعال الحج ) لعدم صحة الإحرام به .

                                                                                                                      ( ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه ) دمان ( دم للحلق ودم للوطء في عمرته ولا يحصل له حج ولا عمرة ) لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخال الحج عليها إذن ( ولو قدرناه ) أي : الطواف بلا طهارة ( من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ) للحج .

                                                                                                                      ( ويحصل له الحج والعمرة ) لحصول الوطء زمن الإحلال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية