( فإن كان متمتعا بلا هدي ) أي : ليس معه هدي ( حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان ملبدا رأسه فيستبيح جميع محظورات الإحرام والأفضل هنا : التقصير ليتوفر الحلق للحج ولا يسن تأخير التحلل ) لحديث فإذا فرغ من السعي قال { ابن عمر مكة قال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل } متفق عليه فإن ترك التقصير والحلق فعليه دم فإن وطئ قبله فعمرته صحيحة وعليه دم روي عن تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم صلى الله عليه وسلم ذكره في الشرح . ابن عباس
( وإن كان معه ) أي : المتمتع هدي ( أدخل الحج على العمرة ) ويصير قارنا وتقدم ( وليس له أن يحل ولا ) أن ( يحلق حتى يحج فيحرم به ) أي : بالحج ( بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي ) .