( أو انتقض بعض عمامته    ) قال  القاضي    : لو انتقض منها كور واحد بطلت ; لأنه زال الممسوح عليه أشبه نزع الخف أو ( انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه ) كالرعاف ، بأن انقطع استأنف الطهارة وخلع ، ; لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل . 
				
						
						
