عرفة ( سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة ندبا حتى تزول الشمس ( فإذا طلعت الشمس ) من يوم ونمرة موضع بعرفة ) وقيل بقربها وهو خارج عنها ( وهو الجبل الذي عليه نصاب ) أي : علامات ( الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف بنمرة يوم عرفة ) ) لقول فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها ( موجود سالم يوم للحجاج بن يوسف عرفة " إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال صدق رواه ابن عمر . البخاري
( ويفتتحها بالتكبير يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك ) من الحلق والنحر ( فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له ) الجمع كالمسافر سفر قصر .
( وتقدم ) في الجمع ( بأذان ) للأولى ( وإقامتين ) لكل صلاة إقامة لقول { جابر بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن أبي ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا فإنه [ ص: 492 ] موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا عباس بن عبد المطلب } . وأمر بقبة من شعر فضربت له
( وإن لم يؤذن ) للصلاة ( فلا بأس ) أي : لا كراهة قال ; لأن كلا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذان أولى ( وكذا يجمع غيره ) أي : غير الإمام ( ولو منفردا ) ; لأن الجماعة ليست شرطا للجمع كما تقدم في محله . أحمد