[ ص: 497 ] ( وله الدفع قبل الإمام وليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح ) مزدلفة ( بعده ) أي : بعد نصف الليل . الدفع من
( ولا شيء عليه كما لو وافاه بعده ) أي : بعد نصف الليل لقول { ابن عباس المزدلفة في ضعفة أهله } متفق عليه . أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
وعن قالت { عائشة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت أم سلمة } رواه أرسل رسول الله أبو داود .