[ ص: 508 ] فصل مكة بعد الطواف والسعي " على ما تقدم ( إلى منى فيبيت بها ) وجوبا لحديث ( ثم يرجع ) من أفاض إلى قال { ابن عباس بمكة إلا لأجل سقايته للعباس } رواه لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت ( ثلاث ليال ) إن لم يتعجل في يومين وليلتين إن تعجل . ابن ماجه
( ويصلي بها ظهر يوم النحر ) نصا نقله أبو طالب لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر بمنى } متفق عليه . أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر
( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق ) وهي أيام منى الثلاثة التي تلي يوم النحر ( كل يوم بعد الزوال ) لقول { جابر } . رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم
وقال " كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا " وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال لقول ابن عمر ( إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ) للعذر ( ولو ) كان رميهم ( في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم ) أي : غير السقاة والرعاة ( قبل الزوال ) أو ليلا ( لم يجزئه ) الرمي ( فيعيده ) لما تقدم ( وآخر وقت رمي كل يوم ) من أيام الرمي الأربعة ( إلى المغرب ) ; لأنه آخر النهار . ابن عمر