كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه ( والأولى : أن يشهده إن قدر ) على الحضور ليتحقق الرمي . ( ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر [ ص: 511 ] جاز أن يستنيب من يرمي عنه )
( ويستحب أن يضع ) المريض ونحوه ( الحصا في يد النائب ليكون له عمل في الرمي لم تنقطع النيابة ) بذلك كما لو نام . ولو أغمي على المستنيب