" ( فصل فإذا أراد الخروج ) من مكة     ( لم يخرج حتى يودع البيت  بالطواف إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة  أو حرمها ) لما روى  ابن عباس  قال { أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت  إلا أنه خفف عن المرأة الحائض   } متفق عليه . 
وفي لفظ  مسلم  قال { كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت    } ولأبي داود    " حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت    . 
				
						
						
