( فإن ( فعليه الرجوع إليه ) أي : إلى الوداع ( لفعله إن كان قريبا ) دون مسافة القصر ولم ( يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك ) من الأعذار ( ولا شيء عليه إذا رجع ) قريبا سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ; لأن الدم لم [ ص: 513 ] يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ( فإن لم يمكنه ) الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره ( أو أمكنه ) الرجوع للوداع . خرج قبله ) أي : قبل الوداع
( ولم يرجع أو بعد مسافة قصر ) عن مكة ( فعليه دم رجع ) إلى مكة وطاف للوداع ( أو لا ) ; لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات ( وسواء تركه ) أي : طواف الوداع ( عمدا أو خطأ أو نسيانا ) لعذر أو غيره ; لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج ( ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام ) ; لأنه في حكم الحاضر ( ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ( ثم يطوف للوداع ) إذا فرغ من أموره .