( وقال : ومن فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة إجماعا ) ا هـ . ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج
وقال الدميري : في [ ص: 523 ] الحديث الصحيح { } وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة ، دون العباد ولا يسقط الحقوق أنفسها فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه ; لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر ، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق قاله في المواهب . من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه