( لم يكن له التحلل ، وهو على إحرامه ، حتى يقدر على ( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق البيت ) ; لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { فقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني ضباعة بنت الزبير } فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط لحديث { دخل على } متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل ; حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في الحديث كلام : من كسر أو عرج فقد حل يرويه ومذهبه بخلافه . ابن عباس