( السابع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من النواقض ( أكل لحم الجزور ) } رواه توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم أحمد وأبو داود والترمذي من حديث . البراء بن عازب
وروى معناه من حديث مسلم والأول صححه جابر بن سمرة أحمد وإسحاق وقال لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح . ابن خزيمة
قال : ذهب إلى هذا عامة علماء الحديث فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه ( نيئا وغير نيء ) ولا بين كون الآكل عالما بالحديث أو جاهلا لا يقال : يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين ; لأنه مقرون بالأكل ، كما حمل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الطعام وبعده ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب ; لأن الوضوء الوارد في الشرع يحمل على موضوعه الشرعي ولأنه جمع بين ما أمر به ، وهو الوضوء من لحومها ، وبين ما نهى عنه وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم . الخطابي
والمخالف يقول : لأنه يستحب فيهما ; لأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة ، والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعي ولأن مقتضى الأمر الإيجاب ، خصوصا وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا اللحم ، فأجاب بالأمر بالوضوء فلو حمل على غير الوجوب لكان تلبيسا لا جوابا ودعوى النسخ مردودة بأن من شرطه : عدم إمكان الجمع وتأخر الناسخ ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور ( تعبدا ) لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره .
ف بفتح السين ( وجلدها وكرشها ونحوه ) كمصرانها ; لأن النص لم يتناوله . ( لا ) يجب الوضوء ب ( شرب ) ( لبنها ومرق لحمها ، وأكل كبدها ، وطحالها وسنامها )
ولو كلحم خنزير ; لأن الحكم في لحم الإبل غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه وما روى ( ولا ) ينقض ( طعام محرم أو نجس ) أن النبي صلى الله عليه وسلم { أسيد بن حضير } رواه سئل عن ألبان الإبل : فقال توضئوا من ألبانها أحمد . وابن ماجه
وعن [ ص: 131 ] ونحوه أجيب عن حديث ابن عمر أسيد بأن في طريقه قال الحجاج بن أرطاة أحمد : لا يحتج به . والدارقطني
وعن حديث أن عبد الله بن عمر رواه من رواية ابن ماجه وقد اختلط في آخر عمره قال عطاء بن السائب من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء . أحمد