( ولا يجزئ ) في الأضحية وكذا دم تمتع ونحوه ( إلا الجذع من الضأن  وهو ما له ستة أشهر ) ويدل لإجزائه : ما روت أم بلال بنت هلال  عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { يجزئ الجذع من الضأن أضحية   } رواه  ابن ماجه  والهدي مثله والفرق بين جذع الضأن والمعز : أن جذع الضأن ينزو فيلقح ، بخلاف الجذع من المعز قاله  إبراهيم الحربي  ويعرف كونه قد أجذع بنوم الصوف على ظهره قال  الخرقي    : سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية ، كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟ قالوا : لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع . 
( و ) لا ( يجزئ إلا الثني مما سواه ) أي : الضأن ( فثني الإبل : ما كمل له خمس سنين ) قال  الأصمعي  وأبو زيد الكلابي  وأبو زيد الأنصاري    : إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ، ونرى أنه إنما سمي  [ ص: 532 ] ثنيا ; لأنه ألقى ثنيته ( و ) ثني ( بقر ) ما له ( سنتان ) كاملتان . 
( و ) ثني ( معز ) ما له ( سنة ) كاملة ; لحديث { لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن   } ; لأنه قبل ذلك لا يلقح ( ويجزئ أعلى سنا مما ذكر ) ; لأنه أولى والحصر فيما تقدم إضافي ، فالمعنى : لا يجزئ أدون مما تقدم . 
( وجذع ضأن أفضل من ثني معز ) قال  أحمد  لا تعجبني الأضحية إلا الضأن ; ولأن جذع الضأن أطيب لحما من ثني المعز . 
( وكل منهما ) أي : من جذع الضأن وثني المعز ( أفضل من سبع بدنة أو ) سبع ( بقرة ) لما تقدم ; لأن المقصود إراقة الدم ( وسبع شاة أفضل من بدنة أو بقرة ، وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه ) أي : عدم التعدد ( فبدنتان ) سمينتان ( بتسعة ، أفضل من بدنة بعشرة ) لما فيه من كثرة إراقة الدم ( ورجح الشيخ  البدنة ) التي بعشرة على البدنتين بتسعة ; لأنها أنفس . 
( والخصي راجح على النعجة ) ; لأن لحمه أوفر وأطيب ( ورجح  الموفق  الكبش ) في الأضحية ( على سائر النعم ) ; لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
