( و ) تجزئ كل من ( البدنة والبقرة عن سبعة )  روي ذلك عن  علي   وابن مسعود   وابن عباس  وعائشة  لحديث  جابر  قال { نحرنا بالحديبية  مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة   } . 
وفي لفظ { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة   } رواهما  مسلم    ( فأقل ) أي : وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة بطريق الأولى . 
( قال الزركشي    : الاعتبار ) أي : في إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل ( أن يشترك الجميع ) أي : في البدنة أو البقرة ( دفعة ، فلو اشترك ثلاثة في ) بدنة أو ( بقرة أضحية وقالوا : من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم   [ ص: 533 ] لم تجز ) البدنة أو البقرة ( إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي    : انتهى والمراد : إذا أوجبوها ) أي : الثلاثة ( على أنفسهم نص عليه ) ; لأنهم إذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح ، لعدم التعيين   ( والجواميس فيهما ) أي : في الهدي والأضحية ( كالبقر )  في الإجزاء والسن ، وإجزاء الواحدة عن سبعة ; لأنها نوع منها ( وسواء أراد جميعهم ) أي : جميع الشركاء في البدنة أو البقرة ( القربة ، أو ) أراد ( بعضهم ) القربة . 
( و ) أراد ( الباقون اللحم ) ; لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة كما لو اختلفت جهات القربة بأن أراد بعضهم المتعة ، والآخر القران والآخر ترك واجب ، وهكذا ; ولأن القسمة هنا إقرار حق وليست بيعا وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية : الأكل ، والإهداء : دليل على تجويز القسمة إذ بها يتمكن من ذلك . 
ويجوز الاشتراك في البدن والبقر ( ولو كان بعضهم ) أي : الشركاء ( ذميا  في قياس قوله ) أي : الإمام . 
( قاله  القاضي    ) وجزم بمعناه في المنتهى ( ويعتبر ذبحها ) أي : البدنة أو البقرة ( عنهم ) أي : السبعة فأقل نص عليه ( ويجوز أن يقتسموا اللحم ; لأن القسمة ) في المثليات ونحوها ( ليست بيعا ) بل إقرار حق . 
( ولو ذبحوها ) أي : البدنة أو البقرة ( على أنهم سبعة فبانوا ثمانية  ذبحوا شاة وأجزأتهم ) الشاة مع البدنة أو البقرة فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا . 
				
						
						
