وقوله تعالى { ( و ) السنة ( ذبح بقر وغنم ) إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ولحديث { أنس } ( ويجوز عكسه ) أي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده ; لأنه لم يتجاوز محل الذكاة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { ذبح الإبل ونحر البقر والغنم } ( ويأتي ) ذلك . ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
( ويقول بعد توجيهها ) أي : الذبيحة ( إلى القبلة على جنبها الأيسر ) إن كانت من البقر والغنم ( حين يحرك يده بالذبح : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } رواه ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك أبو داود وإن اقتصر على التسمية فقد ترك الأفضل .
وكذا يقول عند تحريك يده [ ص: 8 ] بالنحر ( وإن قال قبل ذلك ) أي : بسم الله والله أكبر إلخ ( و ) قال ( قبل تحريك يده ) بالذبح ، بأن قال عند توجيه الذبيحة إلى القبلة ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ) فحسن لما تقدم في حديث لكن بإسقاط " أول " لمناسبة المعنى ، أو قال بعد " هذا منك ولك " ( اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابن عمر إبراهيم خليلك ، فحسن ) لمناسبة الحال .
وفي حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لمسلم محمد وآل محمد } وكره اللهم تقبل من ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وجهت لغير القبلة . وابن سيرين
( والأفضل : ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ، ونحر البدنات الست بيده ، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة بيده " ; ولأن فعل الذبح قربة وتولي القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها . تولي صاحبها ) أي : الذبيحة هديا كانت أو أضحية ( ذبحها بنفسه )