( و ) السنة ( ذبح بقر وغنم )  وقوله تعالى { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة    } ولحديث  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده   } ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح الإبل ونحر البقر والغنم    ; لأنه لم يتجاوز محل الذكاة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل   } ( ويأتي ) ذلك . 
( ويقول بعد توجيهها ) أي : الذبيحة ( إلى القبلة على جنبها الأيسر ) إن كانت من البقر والغنم ( حين يحرك يده بالذبح : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ) لما روى  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك   } رواه أبو داود  وإن اقتصر على التسمية فقد ترك الأفضل . 
وكذا يقول عند تحريك يده  [ ص: 8 ] بالنحر ( وإن قال قبل ذلك ) أي : بسم الله والله أكبر إلخ ( و ) قال ( قبل تحريك يده ) بالذبح ، بأن قال عند توجيه الذبيحة إلى القبلة ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ) فحسن لما تقدم في حديث  ابن عمر  لكن بإسقاط " أول " لمناسبة المعنى ، أو قال بعد " هذا منك ولك " ( اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم  خليلك ، فحسن ) لمناسبة الحال . 
وفي حديث  لمسلم    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { اللهم تقبل من محمد  وآل محمد    } وكره  ابن عمر   وابن سيرين  الأكل من الذبيحة إذا وجهت لغير القبلة . 
( والأفضل : تولي صاحبها ) أي : الذبيحة هديا كانت أو أضحية ( ذبحها بنفسه )    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ، ونحر البدنات الست بيده ، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة بيده " ; ولأن فعل الذبح قربة وتولي القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها . 
				
						
						
