( وهدي ونذر أو تطوع و ) دم ( متعة وقران : يوم العيد بعد الصلاة ) أي : صلاة العيد لحديث ووقت ابتداء ذبح أضحية جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وعن من [ ص: 9 ] ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البراء بن عازب } متفق عليه ( ولو ) كان ( قبل الخطبة ) لظاهر ما سبق . من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى
( والأفضل ) أن يكون الذبح بعد الصلاة ، و ( بعدها ) أي : الخطبة وذبح الإمام إن كان خروجا من الخلاف ( جاز الذبح ) لتقدم الصلاة عليه ( أو بعد ) مضي ( قدرها ) أي : قدر زمن صلاة العيد ( بعد حلها ) أي : دخول وقتها ( في حق من لا صلاة في موضعه ) كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم ، ممن لا عيد عليه فدخول وقت ذبح : ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها ; لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها وأطلق الأصحاب ( ولو سبقت صلاة إمام في البلد ) الذي تتعدد فيه العيد ، فقال قدر الصلاة الزركشي : يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس اعتبر قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون انتهى . وأبو محمد الموفق
وقوله " وخطبة " مبني على اعتبارها والمذهب : لا تعتبر كما تقدم ( فإن فاتت الصلاة ) أي : صلاة العيد ( بالزوال ) بأن زالت الشمس في موضع تصلى فيه ، كالأمصار والقرى قبل أن يصلوا ، لعذر أو غيره ( ضحى إذن ) أي : عند الزوال فما بعده لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة .