( وإن ( ذبح الواجب قضاء ) ; لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية ، فلا يسقط بفوات وقته ، كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج الوقت ( وسقط التطوع ) بخروج وقت الذبح ; لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به ، لا أضحية في الأصح قاله في التبصرة . فات الوقت ) قبل ذبح هدي أو أضحية