( وجاز له نقل الملك فيهما ) أي : في الهدي والأضحية المعينين ( بإبدال وغيره وشراء خير منهما )  بأن يبيعهما بخير منهما ، أو بنقد أو غيره ثم يشتري به خيرا منهما نقله الجماعة عن  أحمد  لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة وأما حديث { أنه صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة وقدم  علي  من اليمن  فأشركه في بدنه   } رواه  مسلم  فيحتمل أنه أشرك  عليا  فيها قبل إيجابها ويحتمل أنه أشركه فيها ، بمعنى أن  عليا  جاء ببدن ، فاشتركا في الجميع ، فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع ، ويجوز أن يكون أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح . 
( و ) جاز   ( إبدال لحم ) ما تعين من هدي وأضحية    ( بخير منه ) لنفع الفقراء ، و ( لا ) يجوز إبدال ما تعين من هدي أو ضحية أو لحمها ( بمثل ذلك ، ولا ) بما ( دونه ) إذ لا حظ في ذلك للفقراء . 
( وإن ) اشترى أضحية أو هديا وعينها لذلك ، ثم ( علم عيبها بعد التعيين ملك الرد ) واسترجاع الثمن قلت    : ويشتري به بدلها بدليل ما يأتي . 
( وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي ) ، فيشتري به شاة أو سبع بدنة أو بقرة أو يتصدق به ، أو بلحم يشترى به . 
( وإن ) اشترى أضحية أو هديا وعينها ثم ( بانت مستحقة بعده )  أي : بعد التعيين ( لزمه بدلها ) نصا نقله علي بن سعيد  قاله في الفروع ، ويتوجه فيه كأرش وعلم منه أنها  [ ص: 12 ] لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها لعدم صحة التعيين إذن . 
				
						
						
