( وله ) أي : فقط بلا ضرر ) قال لمن عين هديا أو أضحية ( الركوب لحاجة لا يركبها إلا عند الضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أحمد } رواه اركبها بالمعروف ، إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا أبو داود ; ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم فإن تضررت بركوبه لم يجز ; لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن نقصها ) الحاصل بركوبه ; لأنه تعلق بها حق غيره .