لمصلحة ) كما لو كانت تسمن به ( وله أن ينتفع به ، كلبنها أو يتصدق به ) قال ( ويجز صوفها ووبرها وشعرها له الصدقة بالشعر ، وله الانتفاع به وذكر القاضي أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي ، وكذلك قال [ ص: 13 ] صاحب التلخيص في اللبن . ابن الزاغوني
( وإن كان بقاؤه ) أي : الصوف أو الوبر أو الشعر ( أنفع لها ، لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه ، كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ) لتعلق حق الغير بها ( ولا يعطي الجزار شيئا منها أجرة ) للخبر ; ولأنه بيع لبعض لحمها ولا يصح ( بل ) يعطيه منها ( هدية وصدقة ) ; لأنه في ذلك كغيره ، بل هو أولى ; لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .