الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة ) كما لو كانت تسمن به ( وله أن ينتفع به ، كلبنها أو يتصدق به ) قال القاضي له الصدقة بالشعر ، وله الانتفاع به وذكر ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي ، وكذلك قال [ ص: 13 ] صاحب التلخيص في اللبن .

                                                                                                                      ( وإن كان بقاؤه ) أي : الصوف أو الوبر أو الشعر ( أنفع لها ، لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه ، كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ) لتعلق حق الغير بها ( ولا يعطي الجزار شيئا منها أجرة ) للخبر ; ولأنه بيع لبعض لحمها ولا يصح ( بل ) يعطيه منها ( هدية وصدقة ) ; لأنه في ذلك كغيره ، بل هو أولى ; لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية