( و ) يحرم   ( بيع شيء منها ) أي : الذبيحة ، هديا كانت أو أضحية    ( ولو كانت تطوعا ; لأنها تعينت بالذبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث  قتادة بن النعمان    { ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي ، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها   } قال  الميموني    : قالوا  لأبي عبد الله    : فجلود الأضحية نعطيها السلاخ ؟ قال : لا ، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا تعط في جزارتها شيئا منها   } قال إسناده جيد . 
				
						
						
